خواجه نصير الدين الطوسي

118

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

ترثه المرأة ، وعليه كلام . فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلّا أن يبرأ الزوج ، أو تتزوّج هي ، وهو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها . ولا توارث بين المتمتّعين ، وإن شرطا على الصحيح . [ في السبب الولاء للإرث ] وأمّا « 1 » الولاء : فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة ، وهو على ضروب : [ الأوّل ] : ولاء المعتق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته ، فميراثه « 2 » وميراث أولاده له ، إن كان رجلًا ، ثمّ لبنيه ، ثمّ لعصبته « 3 » من أبيه ، وإخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم . وإن كانت امرأة فلها ، ثمّ لعصبتها دون بنيها ، إلّا أن يكونوا عصبة لها ، فيأخذون بالتعصيب . والعبد إذا تزوّج بمعتقة غيره ، كان ولاء أولادهما لمعتق امّهم ، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه . والباقية من الضروب : [ الثاني ] : ولاء ضامن الجريرة . و [ الثالث ] : ولاء من أسلم على يده كافر .

--> ( 1 ) - . « واو » لم يرد في : ب . ( 2 ) - . في ج : « وميراثه » . ( 3 ) - . « العصبة » ، قال ابن منظور في لسان العرب 232 : 9 ، مادّة عصب : « عَصَبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، والعصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة ، من غير والد ولا ولد » .